باب . (الخيار في النكاح ، والرد بالعيب)
م1 - اختلفوا : هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟
[ ص: 182 ] وهي تسعة : ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الجنون ، والجذام ، والبرص .
واثنان تختص بالرجال ، وهما : الجب ، والعنة .
وأربعة تختص بالنساء ، وهي : القرن ، والعفل ، والرتق ، والفتق .
والجب : قطع الذكر .
والعنة : ألا يقدر الرجل على الجماع ، لعدم الانتشار .
والقرن : عظم يعرض في الفرج فيمنع الوطء .
والعفل : لحمة تكون في فم الفرج ، وقيل : هي رطوبة تمنع الرجل لذة الجماع .
والرتق : الانسداد .
والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول .
فقال : لا يثبت الفسخ للزوج بحال في شيء من ذلك ، وللمرأة الخيار في الجب والعنة . أبو حنيفة
[ ص: 183 ] وقال ، مالك ، والشافعي : يثبت الفسخ في ذلك كله . وأحمد
إلا أن ، مالكا استثنيا الفتق ، فلم يرياه يثبت فسخا . والشافعي
فإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، وقبل الدخول بأحد الزوجين ؟
فإن حدث بالمرأة ؛ ثبت للرجل خيار الفسخ عند - في أحد قوليه ، وهو اختيار الشافعي المزني ، ومذهب . أحمد
وقال ، مالك - في القول الآخر : لا يثبت للرجل ولاية الفسخ . والشافعي
فإن حدث بالزوج ؛ ثبت للمرأة ولاية الفسخ عند ، مالك ، والشافعي . وأحمد