م6 - واختلفوا : هل ؟ تملك المرأة الصداق بالعقد ، أم لا
فقال ، أبو حنيفة ، والشافعي : تملكه . وأحمد
وقال : لا يستقر ملكها له إلا بالدخول ، أو موت الزوج . مالك
وما لم يدخل بها ، أو يموت عنها ؛ فهو مراعى ، لا تستحقه كله بمجرد العقد ، وإنما تستحق نصفه .