م7 - واختلفوا : في . اعتبار مهر المثل
فقال : هو معتبر بقراباتها من النساء العصبات ، وغيرهن من ذوي [ ص: 191 ] أرحامها . أحمد
وقال : هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة ، فلا يدخل في ذلك أمها ، ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها . أبو حنيفة
وقال : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها ، وشرفها ، ومالها دون نسائها ، إلا أن تكون من قبيلة لا تزيد في ، ولا ينقصن . مالك
وقال : يعتبر بأقربائها من عصباتها صداقهن دون غيرهن . الشافعي
وعن مثله . أحمد
[ ص: 192 ]