م8 - واختلفوا : فيما . إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق
فقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الزوجة على الإطلاق . وأحمد
وقال إن كان في بعض البلاد التي العرف جار فيها بأن الزوج ينقد الصداق المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبله فالقول قولها . مالك