الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - واختلفوا : في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ودخل بها وسمى لها مهرا .

فقال أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها وقال مالك : لها المسمى كاملا .

وقال الشافعي : لها مهر المثل .

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى تجب عليه خمسا المسمى ما لم تزد على قيمته .

فإن كان المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه آخذا بقول عثمان - رضي الله عنه لأن مذهب أحمد أنه يتعلق برقبته بعد الدخول .

وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنه يتعلق بذمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية