م13 - واختلفوا : ؟ هل يستقر لها المهر بالخلوة التي لا مانع فيها
فقال ، مالك - في أظهر قوليه- : لا تستقر الخلوة ، وإنما تستقر بالوطء . والشافعي
إلا أن قال : إذا بنى عليها ، وطالت مدة الخلوة ، فإن المهر يستقر ، وإن لم يطأ ، وقد حده مالكا بالعام . ابن القاسم
وقال ، أبو حنيفة : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها . وأحمد
[ ص: 196 ]