م4 - واختلفوا : هل ؟ للرجل ذي الزوجات أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة
فقال : يجوز له أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين ولم يعتبر القرعة . أبو حنيفة
وعن روايتان : إحداهما : يجوز ذلك من غير قرعة ، ولا رضا منهن . مالك
والأخرى : لا يجوز إلا برضاهن ، أو بقرعة ، وهو مذهب ، الشافعي . وأحمد
فإن سافر من غير قرعة ، ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟
فقال ، أبو حنيفة : لا يقضي بحال . ومالك
وقال ، الشافعي : يقضيهن . وأحمد