م4 - واختلفوا : هل للرجل ذي الزوجات أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز له أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين ولم يعتبر القرعة .
وعن مالك روايتان : إحداهما : يجوز ذلك من غير قرعة ، ولا رضا منهن .
والأخرى : لا يجوز إلا برضاهن ، أو بقرعة ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد .
فإن سافر من غير قرعة ، ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يقضي بحال .
وقال الشافعي ، وأحمد : يقضيهن .


