باب الخلع
م1 - اختلفوا : في الخلع ، هل هو فسخ أو طلاق ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه فسخ وليس طلاق ، وهي أظهرهما .
وعن الشافعي : قولان كالمذهبين .
م2- واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين .
[ ص: 203 ]


