م7 - واختلفوا : فيما . إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، أو بألف ، فطلقها واحدة
[ ص: 206 ] فقال : إن قالت له طلقني ثلاثا على ألف ، فطلقها واحدة لم يكن لها شيء . أبو حنيفة
وإن قالت بألف فطلقها واحدة ، فإنه يستحق عليها ثلث الألف .
وقال : يستحق عليها الألف سواء طلقها ثلاثا ، أو واحدة ؛ لأنها تملك نفسها بالواحدة كما تملك نفسها بالثلاث . مالك
وقال : يستحق ثلث الألف . الشافعي
وقال : لا يستحق عليها شيئا في الحالين . أحمد
م8 - واختلفوا : فيما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثا .
فقال ، مالك ، والشافعي : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها . وأحمد
[ ص: 207 ] وقال : لا يستحق عليها شيئا ، وقد طلقت ثلاثا . أبو حنيفة