م4 - واتفقوا : على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ، أو بكلمات ، في حالة واحدة ، أو في طهر واحد : يقع ، ولم يختلفوا في ذلك .
[ ص: 212 ] ثم اختلفوا : بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة ، أم بدعة ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك : هو طلاق بدعة .
وقال الشافعي : هو طلاق سنة .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، والتي اختارها الخرقي : أنه طلاق سنة .
[ ص: 213 ] م5 - واتفق أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد على أن من قال لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد هذه اليمين ، فإن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع ، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال .
واختلف أصحاب الشافعي : فقال جماعة ، منهم أبو عبد الله الحسين ، وغيره : يقع عليها ما باشره وتمام الثلاث من المعلق في الحال ، كمذهب الجماعة .
وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علق .
وقال أبو العباس ابن سريج والقفال وابن الحداد وغيرهم : لا يقع بها طلاق أصلا .
م6 - واختلفوا : فيما إذا قال : أنت طالق مثل عدد الماء والتراب .
فقال أبو حنيفة : هي واحدة تبين بها .
وقال مالك والشافعي وأحمد : هي ثلاث .


