الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الكنايات

م1 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة ، وهي : خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة وحبلك على غاربك ، وأنت وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي بأهلك .

هل يفتقر ذلك إلى نية ، أو دلالة حال ؟

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يفتقر إلى نية ، أو دلالة حال .

وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها .

م2 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة : إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب ، هل يفتقر إلى النية أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم لا ؟

فقال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق ، وقال : لم أرده ، لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة ، وإن كانا في حالة الغضب ، ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية ، وبرية ، وبتة وبائن .

[ ص: 215 ] وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية ، وبرية ، وبتة وبتلة ، وحرام ، وباذن ، وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا ، أو مجيبا عن سؤالها الطلاق : كان طلاقا ولا يقبل منه وإن قال : لم أرده .

وقال الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودا .

وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي .

والأخرى لا يفتقر إلى نية ، وتكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب .

وإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم يصدق .

م3 - واتفقوا : على أن لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح متى أوقع المكلف لفظه منها وقع بها الطلاق وإن لم ينوه .

إلا أبا حنيفة ، فإنه قال في الفراق ، والسراح : إن لم ينو لم يقع .

م4 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا ، أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق ، كم يقع بها من عدده ؟

فقال أبو حنيفة : تكون واحدة مبينة .

وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت لمدخول بها وقعت الثلاث وإن [ ص: 216 ] قال : أردت دون الثلاث - في المدخول بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع وإن كانت غير مدخول بها ، فيقبل ما يدعيه مع يمينه ، ويقع ما ينويه إلا في ألبتة .

فإن قوله اختلف فيها : فروي عنه : أنه لا يصدق في أقل من الثلاث .

وروي عنه : يقبل قوله مع يمينه .

وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده .

وقال أحمد في الكنايات الظاهرة : متى كان معها دلالة حال ، أو نوى الطلاق : وقع الثلاث ، سواء نواه ، أو نوى دونه وسواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية