م7 - واختلفوا : فيما إذا قال : لها" أمرك بيدك ، ونوى الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا .
فقال أبو حنيفة : إن نوى الزوج ثلاثا : وقعت ، وإن نوى واحدة لم يقع شيء .
وقال مالك : يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه ، فإن ناكرها أحلف ، وانعقد من عدد الطلاق ما قاله .
[ ص: 218 ] وقال الشافعي : لا يقع الثلاث إلا أن ينوي بها الزوج ، وإن نوى الزوج دون الثلاث وقع ما نواه .
وقال أحمد : يقع الثلاث ، سواء نوى الزوج الثلاث ، أو نوى واحدة .


