م9 - اختلفوا في طلاق المكره ، وعتاقه .
فقال أبو حنيفة : يقع .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يقع إذا نطق به رافعا عن نفسه .
[ ص: 219 ] م10 - واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد به أنه يؤتى فيه ، هل يكون إكراها ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : التوعد في الجملة إكراه .
وعن أحمد روايات ثلاث :
إحداها : كمذهبهم هذا .
والأخرى لا يكون إكراها ، وهي التي اختارها الخرقي : إن كان بالقتل ، أو قطع الطرف ، فهو إكراه ، وإن كان بغير القتل ، فليس إكراها .
فإن كان الإكراه من سلطان ، فهل يفرق بينه وبين الإكراه من غير مخلص أو متغلب ؟
فقال مالك ، والشافعي : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقول الشافعي .
والأخرى : لا يكون الإكراه إلا من السلطان .
وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .


