م15 - واختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، ونوى ثلاثا   . 
فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   - في الرواية التي اختارها  الخرقي   - : يقع واحدة . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ، وأحمد - في الرواية الأخرى : يقع الثلاث . 
م16 - واتفقوا : على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثا . 
 [ ص: 223 ] م17 - واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بألفاظ متتابعة . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : لا يقع إلا واحدة . 
وقال  مالك   : يقع الثلاث إذا لم يرد به التأكيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					