م19 - واختلفوا : في الطلاق في المرض المخوف المتصل به الموت .
فقال أبو حنيفة ، وأحمد ، ومالك : ترث .
إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منها .
[ ص: 224 ] وعن الشافعي قولان : أظهرهما : لا ترث .
والآخر : ترث ، كقول الباقين .
فعلى القول الآخر أنها ترث : إلى متى ترث ؟ على ثلاثة أقوال :
أحدها : ترث إن مات وهي في العدة ، وإن مات وقد انقضت العدة : لم ترث .
والثاني : ترث ما لم تتزوج .
والثالث : أنها ترث أبدا .


