م19 - واختلفوا : في . الطلاق في المرض المخوف المتصل به الموت
فقال ، أبو حنيفة ، وأحمد : ترث . ومالك
إلا أن يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منها . أبا حنيفة
[ ص: 224 ] وعن قولان : أظهرهما : لا ترث . الشافعي
والآخر : ترث ، كقول الباقين .
فعلى القول الآخر أنها ترث : إلى متى ترث ؟ على ثلاثة أقوال :
أحدها : ترث إن مات وهي في العدة ، وإن مات وقد انقضت العدة : لم ترث .
والثاني : ترث ما لم تتزوج .
والثالث : أنها ترث أبدا .