الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م24 - واختلفوا : فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا يعينها ، أو يعينها ثم أنسيها – طلاقا رجعيا .

فقال أبو حنيفة ، وابن أبي هريرة - من أصحاب الشافعي - : لا يحال بينه وبين وطئهن ، وله أن يطأ أيتهن شاء ، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة .

وقال مالك : يطلقهن كلهن .

وقال أحمد : يحال بينه وبينهن ، ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن ، فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة .

فإذا خالف ، ووطئ : لم يبطل حكم القرعة بالوطء ، ويجب إخراج إحداهن بالقرعة .

م25 - واتفقوا : على أن إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة : وقعت الطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية