م24 - واختلفوا : فيما . إذا طلق واحدة من زوجاته لا يعينها ، أو يعينها ثم أنسيها – طلاقا رجعيا
فقال ، أبو حنيفة وابن أبي هريرة - من أصحاب - : لا يحال بينه وبين وطئهن ، وله أن يطأ أيتهن شاء ، وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة . الشافعي
وقال : يطلقهن كلهن . مالك
وقال : يحال بينه وبينهن ، ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن ، فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة . أحمد
فإذا خالف ، ووطئ : لم يبطل حكم القرعة بالوطء ، ويجب إخراج إحداهن بالقرعة .
م25 - واتفقوا : على أن إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة : وقعت الطلقة .