باب الإيلاء 
م1 - اتفقوا : على أنه إذا حلف بالله - تعالى - أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا   . 
فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر ، لم تتعلق به أحكام الإيلاء . 
واختلفوا في الأربعة أشهر . 
فقال  أبو حنيفة   : إذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر كان موليا ، وقد روى مهنا عن  أحمد  مثله . 
وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  في المشهور عنه - لا يكون موليا . 
 [ ص: 233 ] م2 - واتفقوا : على أنه لا يقع عليه طلاق ، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر . فإذا مضت ، فهل يقع الطلاق بمضيها ، أو يوقف ؟ 
فقال  مالك   والشافعي   وأحمد   : لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف ليفي أو يطلق . 
وقال  أبو حنيفة   : إذا مضت المدة طلقت ، ولا يوقف . 
واختلف : من قال : يوقف لها بعد الأربعة أشهر ، فيما إذا امتنع من الطلاق ، فهل يطلق الحاكم عليه ؟ 
 [ ص: 234 ] فقال  مالك  ،  وأحمد   : يطلق الحاكم عليه . 
وروي عن  أحمد   : يضيق عليه حتى يطلق . 
وعن  الشافعي   : كالمذهبين . 
				
						
						
