م6 - واختلفوا : في إيلاء العبد .
فقال مالك : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران ، حرة كانت زوجته أو أمة .
وإن كان حرا ، فمدته أربعة أشهر ، حرة كانت الزوجة أو أمة .
وقال الشافعي : مدته أربعة أشهر .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة ، فمدة إيلائها شهران ، [ ص: 237 ] حرا كان الزوج أو عبدا .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر ، ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة .
وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد شهران ، ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة ، كمذهب مالك .


