م6 - واختلفوا : في إيلاء العبد   . 
فقال  مالك   : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران ، حرة كانت زوجته أو أمة . 
وإن كان حرا ، فمدته أربعة أشهر ، حرة كانت الزوجة أو أمة . 
وقال  الشافعي   : مدته أربعة أشهر . 
وقال  أبو حنيفة   : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة ، فمدة إيلائها شهران ،  [ ص: 237 ] حرا كان الزوج أو عبدا . 
وعن  أحمد  روايتان : إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر ، ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة . 
وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد شهران ، ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة ، كمذهب  مالك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					