م6 - واختلفوا : في . إيلاء العبد
فقال : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران ، حرة كانت زوجته أو أمة . مالك
وإن كان حرا ، فمدته أربعة أشهر ، حرة كانت الزوجة أو أمة .
وقال : مدته أربعة أشهر . الشافعي
وقال : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة ، فمدة إيلائها شهران ، [ ص: 237 ] حرا كان الزوج أو عبدا . أبو حنيفة
وعن روايتان : إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر ، ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة . أحمد
وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد شهران ، ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة ، كمذهب . مالك