م8- واختلفوا : فيما إذا وطئ المظاهر في صوم الظهار ، أو في خلال الشهرين ليلا أو نهارا ، عامدا أو ناسيا ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد . في إحدى روايتيه : يستأنف الصيام .
وقال الشافعي : إن وطئ بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا ، لم يلزمه الاستئناف .
فأما إذا وطئ بالنهار عامدا ، فسد صومه ، وانقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف .
قال الوزير : والصحيح : أن الوطء في هذه المدة عامدا ، سواء كان ليلا أو نهارا ، يوجب الاستئناف ؛ لنص القرآن .


