م8- واختلفوا : فيما ؟ إذا وطئ المظاهر في صوم الظهار ، أو في خلال الشهرين ليلا أو نهارا ، عامدا أو ناسيا
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك . في إحدى روايتيه : يستأنف الصيام . وأحمد
وقال : إن وطئ بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا ، لم يلزمه الاستئناف . الشافعي
فأما إذا وطئ بالنهار عامدا ، فسد صومه ، وانقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف .
قال الوزير : والصحيح : أن الوطء في هذه المدة عامدا ، سواء كان ليلا أو نهارا ، يوجب الاستئناف ؛ لنص القرآن .