م10 - واختلفوا : فيما ؟ إذا شرع في الصيام ، ثم وجد رقبة
فقال ، مالك ، والشافعي : لا يلزمه الخروج منه والعتق ، بل إن شاء بنى على صومه ، وإن شاء أعتق . وأحمد
إلا أن فرق ، فقال : إن كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين إلى الثلاثة ، عاد إلى العتق ، وإن كان قد مضى في صومه أتمه . مالكا
وقال : يلزمه العتق ، ولا يجزيه الصوم . أبو حنيفة