م11 - وأجمعوا : على جواز التنفل على الراحلة ، وصلوات السنن الراتبة عليها حيث توجهت به في السفر الطويل   . 
ثم اختلفوا : في جواز النفل في السفر القصير ، فقال  الشافعي  ،  وأحمد   : يجوز ، وقال  مالك   : لا يجوز إلا في السفر الطويل ، وعن  أبي حنيفة  روايتان : إحداهما كمذهب  [ ص: 143 ]  مالك  ، والأخرى يجوز خارج المصر وإن لم ينو سفرا . 
				
						
						
