الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م12 - واختلفوا : هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة ؟ فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك في أوقات الأعذار : كالمطر ، والثلج ، والمرض ، وحال المسايفة ، وطلب العدو ، بشرط أن تقف الدابة إلى الفراغ من الصلاة ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفريضة في هذه الأحوال كلها إلا على الأرض إلا إذا اشتد الخوف في حالة المسايفة .

واختلفت : الرواية عن أحمد ، فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر إلا في حالتي المسايفة وطلب العدو ، في غير هاتين الحالتين يصلي بالأرض ، وروي عنه (رواية أخرى ) : يجوز ذلك للمريض ، وعنه أنه لا يجوز ذلك ، وروى أبو داود عنه : أنه يجوز أن يصلي أيضا على الراحلة لعذر الطين والمطر والثلج ، وقال مالك : لا يصلي الفريضة إلا بالأرض ، إلا أن يكون مسافرا ويخاف - إن نزل - الانقطاع عن رفقته ، وفي حالة المسايفة ، فإنه يجوز له حينئذ الصلاة على الراحلة . [ ص: 144 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية