م13 وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة تصح . 
واختلفوا : في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها  ، فقال  أبو حنيفة   : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز ، وقال  الشافعي  لا تصح الصلاة على ظهرها ، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين ، فأما إن كان لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه ، وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز ، إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء ، وقال  أحمد   : لا يجوز بحال : لا على ظهرها ولا في جوفها . 
وعن  مالك   : روايتان كالمذهبين ، كمذهب  أحمد  وهو : أنه لا يصح بحال ، وهي رواية أصبغ ، قال عبد الوهاب   : وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا ، والرواية الأخرى : أنها تجزئ مع الكراهة .  [ ص: 145 ] 
				
						
						
