[ ص: 152 ] باب فروض الصلاة
م1 - وأجمعوا : على : أن . فروض الصلاة سبعة ، وهي : النية للصلاة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام مع الاستطاعة ، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد ، والركوع ، والسجود ، والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام
ثم اختلفوا : فيما عدا ذلك ، على ما سيأتي ذكره ، فهذه هي الشرائط والأركان ، وتسمى : الفروض المتصلة بالصلاة ، والمنفصلة عنها ، التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها فأما ما عداها من الأفعال ، والأذكار ، فمختلف فيه عندهم ، على ما سيأتي بيانه على التفصيل ، مع ذكر هذه التي ذكرناها مجملة ، إن شاء الله تعالى .
فمن ذلك أنهم اتفقوا - كما ذكرنا - على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له ، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته .
م2 - واختلفوا : في المصلي في السفينة ، فقال ، مالك ، والشافعي : لا يجوز [ ص: 153 ] ترك القيام فيها ، وقال وأحمد : يجوز ، بشرط أن تكون سائرة . أبو حنيفة