م3 - وأجمعوا : على أن فرض ، كما قدمنا . النية للصلاة
ثم اختلفوا : في النية هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له ؟ فقال ، أبو حنيفة : يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ، ما لم يقطعها بعمل وإن عزمت النية حال التكبير ، وقال وأحمد ، مالك : يجب أن تكون مقارنة للتكبير . والشافعي
وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال ، وأن ينوي الفريضة لتتميز عن النوافل ، وأن ينوي الظهر والعصر ليتميز عن البواقي .
فأما نية الأداء ، فإن مذهب وإحدى الروايتين عن الشافعي : أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره ، وفي الرواية الأخرى عن أحمد : يجب ذلك . أحمد