م4 - واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة ، كما ذكرنا . [ ص: 154 ] وكذلك اتفقوا : على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق ، ولا يغني فيه مجرد النية بالقلب ، من غير نطق بالتكبير .
وكذلك اتفقوا : على أن هذا الإحرام ينعقد بقول المصلي : «الله أكبر » .
ثم اختلفوا : فيما عداه من ألفاظ التعظيم ، هل يقوم مقامه ؟ فقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم : العظيم والجليل ، ولو قال : «الله » ولم يزد عليه انعقد تكبيره .
وقال الشافعي : ينعقد بقول : «الله أكبر ، والله الأكبر » .
وقال مالك وأحمد : لا ينعقد إلا بقوله : «الله أكبر » حسب .


