م5 - وأجمعوا : على أن سنة ، وأنه ليس بواجب . [ ص: 155 ] واختلفوا : في حده : فقال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام : إلى أن يحاذي أذنيه ، وقال أبو حنيفة ، مالك : إلى حذو منكبيه ، وعن والشافعي ، ثلاث روايات : أشهرها عنه : إلى حذو المنكبين ، والثانية : إلى أذنيه (اختارها أحمد عبد العزيز ) ، والثالثة : هو مخير في أيهما شاء ، (وهي اختيار ) . الخرقي
م6 - واختلفوا : في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع ، وعند الرفع منه : فقال مالك ، ، والشافعي : هي سنة ، وقال وأحمد : لا يرفع ، وليس بسنة ، وعن أبو حنيفة في رواية أخرى عنه : كمذهب مالك . أبي حنيفة