م31 واتفقوا : على أن مشروع . الإتيان بالسلام
ثم اختلفوا : في عدده ؛ فقال أبو حنيفة : هو تسليمتان ، وقال وأحمد : [ ص: 177 ] واحدة ، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا ، مالك قولان ، الذي في وللشافعي المزني : السلام ، كمذهب أبي حنيفة ، والقديم : إن كان الناس قليلا وسكتوا أحببت أن يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان حول المسجد ضجة ، فالمستحب أن يسلم تسليمتين . وأحمد
واختلفوا : هل التسليم من الصلاة أم لا ؟ فقال ، مالك ، والشافعي : هو من الصلاة ، وقال وأحمد : ليس منها . أبو حنيفة
م32 - واختلفوا : فيما يجب منه ، فقال مالك : التسليمة الأولى فرض على [ ص: 178 ] الإمام والمنفرد . والشافعي
وقال وحده : وعلى المأموم أيضا . الشافعي
وقال : ليست بفرض في الجملة ، واختلف أصحابه في فعل المصلي الخروج من الصلاة : هل هو فرض أم لا ؟ فمنهم من قال : الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه ، ولا يكون من الصلاة ، وممن قال بهذا أبو حنيفة أبو سعيد البرذعي ، ومنهم من قال : ليس بفرض في الجملة ، منهم ، وليس عن أبو الحسن الكرخي في هذا نص يعتمد عليه . أبي حنيفة
وعن روايتان : المشهور منهما : أن التسليمتين جميعا واجبتان ، والأخرى أن الثانية سنة ، والواجبة الأولى . أحمد
واختلفوا : في التسليمة الثانية ، فقال ، أبو حنيفة (في أحد قوليه ) ، والشافعي (على الرواية التي يقول فيها بوجوب الأدلة الخاصة وهي سنة . وأحمد
وقال : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد ، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثا : اثنتين عن يمينه وشماله ، والثالثة : تلقاء وجهه ، يردها على إمامه . مالك