م7 - واختلفوا : في تقديم التكبيرات على القراءة .
فقال مالك والشافعي يقدم التكبير على القراءة في الركعتين .
وقال أبو حنيفة : يوالي بين القراءتين ، فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعد القراءة .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين . [ ص: 255 ]
م8 - واتفقوا : على رفع اليدين مع كل تكبيرة ، إلا مالكا ، فإنه قال : رفعهما في تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة .


