م3 - واتفقوا : على أن النداء بقوله : الصلاة جامعة . [ ص: 253 ] السنة في صلاة العيدين
م4 واتفقوا : على أن تكبيرة الإحرام في أولها .
م5 - ثم اختلفوا : في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام .
فقال : ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية . وقال مالك ، أبو حنيفة : ست في الأولى ، وخمس في الثانية . وأحمد
وقال : سبع في الأولى ، وخمس في الثانية . [ ص: 254 ] الشافعي
م6 - واتفقوا : إلا ، أبا حنيفة على الذكر بين كل تكبيرتين من حمد الله سبحانه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ومالكا
وقال ، أبو حنيفة : بل يوالي بين التكبيرات نسقا . ومالك