م9 - واتفقوا : على أن التكبير في عيد النحر  مسنون . 
ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : يكبر فيه ، إلا  أبا حنيفة  فإنه قال : لا يكبر .  [ ص: 256 ] قال الوزير  رحمه الله : والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره ، لقوله عز وجل : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون  ، [ البقرة : 185 ] . 
ثم اختلفوا : في ابتدائه ، وانتهائه . 
فقال  مالك   : يكبر في يوم الفطر ، دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام . 
وعن  الشافعي  ثلاثة أقوال في انتهائه : أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالث : إلى أن يفرغ من الخطبة . 
فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال . 
وعن  أحمد  في انتهائه روايتان : إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية : إذا فرغ الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب  الشافعي   . 
ثم اختلفوا : في صفته . فقال  أبو حنيفة  ،  وأحمد   : يكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، يشفع التكبير في أوله وآخره .  [ ص: 257 ] صفة التكبير ، أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثلاثا ، نسقا . 
وروي عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . 
قال عبد الوهاب   : والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه . 
وقال  الشافعي   : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره . 
قال الوزير  رحمه الله : ولكل وجه والأحسن ما قاله  الشافعي  ، لأن الثلاث أقل الجمع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					