م9 - واتفقوا : على أن التكبير في عيد النحر مسنون .
ثم اختلفوا : في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : يكبر فيه ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يكبر . [ ص: 256 ] قال الوزير رحمه الله : والصحيح أن التكبير فيه آكد من غيره ، لقوله عز وجل : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ، [ البقرة : 185 ] .
ثم اختلفوا : في ابتدائه ، وانتهائه .
فقال مالك : يكبر في يوم الفطر ، دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام .
وعن الشافعي ثلاثة أقوال في انتهائه : أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالث : إلى أن يفرغ من الخطبة .
فأما ابتداؤه فمن حين يرى الهلال .
وعن أحمد في انتهائه روايتان : إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية : إذا فرغ الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب الشافعي .
ثم اختلفوا : في صفته . فقال أبو حنيفة ، وأحمد : يكبر فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، يشفع التكبير في أوله وآخره . [ ص: 257 ] صفة التكبير ، أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثلاثا ، نسقا .
وروي عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .
قال عبد الوهاب : والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه .
وقال الشافعي : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره .
قال الوزير رحمه الله : ولكل وجه والأحسن ما قاله الشافعي ، لأن الثلاث أقل الجمع .


