م15 - ثم اختلفوا : في جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها  ، لمن حضرها في المصلى ، أو في المسجد . 
فقال  أبو حنيفة   : لا يتنفل قبلها ، ويتنفل إن شاء بعدها ، وأطلق ، ولم يفرق بين المصلى وغيره ، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموما . 
وقال  مالك   : إن كانت الصلاة في المصلى فلا يتنفل قبلها ، ولا بعدها ، سواء كان إماما أو مأموما ، وإن كانت في المسجد فعنه روايتان : إحداهما : المنع من ذلك كما في المصلى .  [ ص: 262 ] والأخرى : له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس ، وبعد الصلاة بخلاف المصلى . 
وقال  الشافعي   : يجوز أن يتنفل فيها وبعدها ، في المصلى وغيره ، إلا الإمام ، فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها . 
وقال  أحمد   : لا يتنفل قبل صلاة العيد ، ولا بعدها لا الإمام ، ولا المأموم ، لا في المصلى ، ولا في المسجد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					