[ ص: 263 ] باب صلاة الكسوف 
م1 - اتفقوا : على أن صلاة الكسوف  سنة مؤكدة يسن لها الجماعة . 
قال اللغويون : الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوؤه ونوره ، والخسوف هو الغيوب ، يقال : انخسف البئر إذا انخرق قعرها . 
واختلف الفقهاء في هيئتها   . 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : إنها ركعتان ، في كل ركعة ركوعان ، يطيل في الأولى منهما القراءة ، على نحو سورة البقرة ، ثم يطيل في الركوع والسجود ، مناسبا في ذلك التقصير في كل بالإضافة إلى ما قبله ليتوخى بالفراغ منها حالة التجلي . 
وقال  أبو حنيفة   : صفتها كصلاتنا هذه في ركعتي النافلة ، في كل ركعة ركوع واحد ، ثم يدعو بعدها حتى تنجلي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					