م8 - واختلفوا : في : فقال التحري في الأواني ، إذا اشتبه عليه طاهر منها بنجس : إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى وإن تساويا ، أو كان الطاهر هو الأقل فلا يتحرى . أبو حنيفة
وقال : يتحرى على الإطلاق إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس ، ولو اشتبه عليه ماء وبول فلا يتحرى ، واختلف أصحاب الشافعي : فقال قوم منهم كمذهب [ ص: 61 ] مالك ، وقال قوم منهم : لا يتحرى بل يتوضأ من كل إناء ويصلي بعدد الأواني ، وقال الشافعي : لا يتحرى بل يتيمم ، وروى أحمد عنه : بعد أن يريقهما ، وعنه (رواية أخرى ) رواها الخرقي أبو بكر : أن له التيمم من غير إراقة . [ ص: 62 ]