م9 - واتفقوا : على وجوب . غسل الوجه كله ، وغسل اليدين مع المرفقين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، ومسح الرأس
ثم اختلفوا : في مقدار ، فقال ما يجزئ من مسح الرأس (في رواية عنه ) : يجزئ قدر الربع منه ، (وفي رواية أخرى عنه ) : مقدار الناصية ، (وفي رواية ثالثة عنه ) : قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد ، وقال أبو حنيفة مالك (في أظهر الروايات عنهما ) : يجب استيعابه ولا يجزئ سواه ، وقال وأحمد : يجزئ أن يمسح منه أقل ما يقع عليه اسم المسح . الشافعي
م10 - واختلفوا : في تكرار المسح له ، فقال أبو حنيفة (في المشهور [ ص: 63 ] عنهما ) : [إنه ] لا يستحب ، وقال وأحمد : لا يستحب (رواية واحدة ) ، وقال مالك : يستحب . الشافعي