م14 - واختلفوا : في الوقص ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه ، وفي النصاب أم في النصاب دون الوقص .
فقال أبو حنيفة وأحمد : الزكاة في النصاب دون الوقص .
وعن مالك روايتان : إحداهما : تجب في النصاب والوقص . والأخرى : تجب في النصاب دون الوقص . قال عبد الوهاب : وهو الظاهر من المذهب .
وعن الشافعي قولان الروايتين ، إلا أن أظهرهما أن الزكاة واجبة في النصاب دون الوقص .


