م4 - واختلفوا : هل أم لا ؟ تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض في إكمال النصاب
فقال : لا نصاب في ذلك بل الزكاة في قليله وكثيره . أبو حنيفة
وقال : لا يضم شيء من ذلك إلى آخر ، ولا يضم شيئان منهما إلى آخر ، ويعتبر النصاب في كل جنس من ذلك . الشافعي
قال : تضم الحنطة إلى الشعير ، ولا تضم القطنيات إليهما . مالك
واختلف عن ، فروي عنه : أنه يضم كل واحد منهما إلى الآخر ويضمان إلى القطنيات ، وتضم إليهما وهي أظهر الروايات عنده . أحمد
وعنه رواية ثانية : لا يضم شيء منهما [ ص: 324 ] إلى آخر كمذهب الشافعي .
وعنه رواية ثالثة : كمذهب في القطنيات . مالك