الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م11 - وأجمعوا : على أن المسح على العمامة غير مجزئ ، إلا أحمد : فإنه أجاز ذلك ؛ بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك (رواية واحدة ) .

وهل يشترط أن يكون قبل لبسها على طهارة ؟ فعنه روايتان ، وإن كانت مدورة لا ذؤابة لها ؛ لم يجز المسح عليها ، وعن أصحابه في ذات الذؤابة وجهان . [ ص: 64 ] واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها : فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك ، والرواية الأخرى : المنع [لوقاية ] المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية