م6 - واختلفوا : فيما ؟ إذا كان معه مائتا درهم صحاح فأدى عنها غلة هل تجزئه
فقال : إن أدى خمسة مكسرة أجزأه ، وقد أساء ولا تجب عليه إخراج ما بينهما . أبو حنيفة
وقال : لا تجزئ عنه ، وإن أخرج الفضل ، وهل يرتجع ما دفع أم لا ؟ على وجهين عند أصحابه . الشافعي
وقال : إن أدى عنها مكسرة نظر التفاوت فيما بينهما فأخرجه وتجزئه . أحمد
وقال : لا يجوز أن يخرج من غير ما تجب عليه فيه الزكاة إلا في الدنانير والدراهم فإنه يجوز له أن يخرج أحدهما عن الآخر ما لم يكن البدل ينقص عن قيمة الأصل . مالك