م6 - واختلفوا : فيما إذا كان معه مائتا درهم صحاح فأدى عنها غلة هل تجزئه  ؟ 
فقال  أبو حنيفة   : إن أدى خمسة مكسرة أجزأه ، وقد أساء ولا تجب عليه إخراج ما بينهما . 
وقال  الشافعي   : لا تجزئ عنه ، وإن أخرج الفضل ، وهل يرتجع ما دفع أم لا ؟ على وجهين عند أصحابه . 
وقال  أحمد   : إن أدى عنها مكسرة نظر التفاوت فيما بينهما فأخرجه وتجزئه . 
وقال  مالك   : لا يجوز أن يخرج من غير ما تجب عليه فيه الزكاة إلا في الدنانير والدراهم فإنه يجوز له أن يخرج أحدهما عن الآخر ما لم يكن البدل ينقص عن قيمة الأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					