[ ص: 331 ] باب زكاة العروض 
م1 - أجمعوا : على أن في العروض إذا كانت للتجارة ، كائنة ما كانت الزكاة ، إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق  ، ففيه ربع العشر . 
ثم اختلفوا : في استقرار وجوبها بالحول . 
فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأحمد  رحمهم الله : إذا حال عليها الحول قومها ، فإذا بلغت قيمتها نصابا زكاها .  [ ص: 332 ] وقال  مالك   : إن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع ، جعل لنفسه شهرا في السنة ، يقوم فيه ما عنده ، فيزكيه مع ناض ماله ، إذا كان له ناض ، وإن لم يكن مديرا لكن يتربص بها النفاق والأسواق ، لم يجب عليه تقويمها عند كل حول ، وإن أقامت سنين ، حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكيها لسنة واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					