م5 - واختلفوا : فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف به  ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : يضمه إلى ماله ، إذا كان من جنسه ، ويزكيه بحول أصله ،  [ ص: 334 ] إلا في أثمان الإبل المزكاة ، فإنه يستأنف بها حولا . 
وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : يستأنف به الحول ، ولا يضم . 
وقال  مالك   : إن كان حيوانا ضم ما استفاده منه إلى ما كان في يديه ، وزكاه ، وإن كان عينا استأنف به حولا . 
				
						
						
