[ ص: 335 ] باب ما جاء في زكاة المعدن 
م1 - اتفقوا : على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن  إلا في أحد قولي  الشافعي  ، أنه يعتبر فيه الحول . 
م2 - ثم اختلفوا : في زكاة المعدن بأي شيء يتعلق . 
فقال  أبو حنيفة   : يتعلق بكل ما ينطبع . وقال  مالك  ،  والشافعي   : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة . 
وقال  أحمد   : يتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة والحديد ، ومما لا ينطبع ، كالدر والفيروزج والياقوت والقير والمغرة والنورة .  [ ص: 336 ] 
				
						
						
