م3 - واتفقوا : على أنه ، إذا كان قوتا حيث يخرج ، إلا في أحد قولي يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط في الأقط [ ص: 344 ] خاصة ، أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه ، والمشهور من مذهبه جوازه . الشافعي
واختلفوا : في قدر الواجب من كل ، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة ، إلا فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع . [ ص: 345 ] ثم اختلفوا : في قدر الصاع . فقال أبا حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي . أبو حنيفة
وقال ، [ ص: 346 ] مالك ، والشافعي : خمسة أرطال وثلث بالعراقي . وأحمد