م4 واتفقوا : على أنه يجوز لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه ، وله [ ص: 355 ] دفعها إلى الإمام .
ثم اختلفوا : هل لرب المال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي والزروع ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في الجديد من قوليه : لا يجوز .
وقال الشافعي في القديم ، وأحمد رواية واحدة : يجوز له ذلك .


