م11 - واختلفوا : هل يجوز أن . يعطي زكاته مسكينا واحدا
فقال ، أبو حنيفة : يجوز إذا لم تخرجه إلى الغنى . [ ص: 370 ] وقال وأحمد : يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا أمل إعفافه بذلك . مالك
إلا أن ، قال : وإن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى ، وسقط عن المعطي مع الكراهية . أبا حنيفة
وقال : أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة . الشافعي