م12 - واختلفوا : في على الإطلاق . نقل الزكاة من بلد إلى بلد
فقال : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج ، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده ، فلا يكره . أبو حنيفة
وقال : لا يجوز ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على وجه النظر والاجتهاد . مالك
وقال : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان . الشافعي
وقال في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى [ ص: 371 ] قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم . أحمد
م13 - وأجمعوا : على أنه إذا استغنى أهل بلده عنها ، جاز نقلها إلى من هم أهلها .