م15 - واختلفوا : في . صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه
فقال : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ، ومن يملك دون ذلك فليس بغني . أبو حنيفة
وقال يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما . مالك
وقال أصحابه يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .
وقال : الاعتبار بالكفاية ، فله أن يأخذ مع عدمها ، وإن كان له خمسون درهما وأكثر ، وإن كان له كفاية فلا يجوز له الأخذ ، ولو لم يملك هذا المقدار . الشافعي
واختلف عن ، فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا - وإن لم تكفه - لم يجز له الأخذ من الصدقة ، وهي اختيار أحمد . [ ص: 373 ] وروى عنه مهنا : أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام ، بتجارة ، أو صناعة ، أو أجرة عقار وغيره ، وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها ، وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ . الخرقي